الّذي أخرجه القود ، أو يقيم البيّنة بأنّه برئ من دمه. فإن لم يقم بيّنة ، وادّعى أنّ غيره قتله ، طولب بإقامة البيّنة على القاتل أو إحضاره ، ليحكم بما تقتضيه شريعة الإسلام. فإن تعذّر عليه ذلك ، كان عليه القود ، أو الدّية يسلّمها إلى أوليائه ، إذا رضوا بها عنه.
وقد روي أنه إذا ادّعى أنه برئ من قتله ، ولم تقم عليه بيّنة بالقتل ، كان عليه الدّية ، دون القود. وهذا هو المعتمد.
ومتى أخرجه من البيت ، ثمَّ وجد ميّتا ، وادّعى أنّه مات حتف أنفه ، كان عليه الدّية أو البيّنة على ما ادّعاه.
وإذا استأجر إنسان ظئرا ، فأعطاها ولده ، فغابت بالولد سنين ، ثمَّ جاءت بالولد ، فزعمت أمّه أنّها لا تعرفه ، وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه ، فليس لهم ذلك ، فليقبلوه ، فإنّما الظّئر مأمونة. اللهم إلّا أن يتحقّقوا العلم بذلك ، وأنّه ليس بولد لهم ، فلا يلزمهم حينئذ الإقرار به ، وكان على الظّئر الدّية أو إحضار الولد بعينه ، أو من يشتبه الأمر فيه.
وإذا استأجرت الظّئر ظئرا أخرى من غير إذن صاحب الولد فغابت به ، ولا يعرف له خبر ، كان عليها الدّية.
ومتى انقلبت الظّئر على الصّبيّ في منامها ، فقتلته ، فإن كانت إنّما طلبت المظاءرة للفخر والعزّ ، كان عليها الدّية في