مالها خاصّة ، وإن كانت إنما فعلت للحاجة ، كانت الدّية على عاقلتها.
ومن نام ، فانقلب على غيره ، فقتله ، فإن ذلك شبيه العمد ، تلزمه الدّية في ماله خاصة ، وليس عليه قود.
ومن قتل غيره متعمّدا ، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقيدوه بصاحبهم ، فخلّصه إنسان ، كان عليه ردّه. فإن لم يردّه كان عليه الدّية.
وإذا أعنف الرّجل على امرأته ، أو المرأة على زوجها ، فقتل أحدهما صاحبه ، فإن كانا متّهمين ، ألزما الدّية ، وإن كانا مأمونين ، لم يكن عليهما شيء.
وإذا وقع إنسان من علوّ على غيره ، فمات الأسفل أو الأعلى ، أو ماتا جميعا ، لم يكن على واحد منهما شيء. فإن كان الّذي وقع ، دفعه دافع أو أفزعه ، كانت دية الأسفل على الّذي وقع عليه ، ويرجع هو بها على الّذي دفعه. وإن كان أصابه شيء رجع عليه أيضا به.
ومن كان راكبا ، فنفّر إنسان دابّته ، فرمت به ، أو نفرت الدّابّة ، فجنت على غيره ، كانت جناية ما يصيبه أو يصيب غيره على الّذي نفّر بها.
ومن غشيته دابّة ، وخاف أن تطأه ، فزجرها عن نفسه ، فجنت على الرّاكب أو على غيره ، لم يكن عليه شيء.