ومن ركب دابّة ، وساقها ، فوطئت إنسانا ، أو كسرت شيئا ، كان ما تصيبه بيديها ضامنا له ، ولم يكن عليه لما وطئته برجلها شيء. فإن ضربها ، فرمحت ، فأصابت شيئا ، كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها. وكذلك إذا وقف عليها ، كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها.
وإن كان يسوق دابة ، فوطئت شيئا بيديها أو رجليها ، كان ضامنا له. وإن كان يقودها ، فوطئت شيئا بيديها ، كان ضامنا له. وليس عليه ضمان ما تصيب برجلها ، إلّا أن يضربها. فإن ضربها ، فرمحت برجلها ، فأصابت شيئا ، كان ضامنا له.
ومن آجر دابّته إنسانا ، فركبها وساقها ، فوطئت شيئا ، كان ضمان ما تطأه على صاحب الدّابّة دون الرّاكب. فإن لم يكن صاحب الدّابّة معها ، وكان الرّاكب يراعيها ، لم يكن عليه شيء ، وكان على الرّاكب. فإن رمت الدّابّة بالرّاكب ، لم يكن على الذي آجرها شيء ، سواء كان معها أو لم يكن ، إلّا أن يكون نفر بها. فإن نفّر بها ، كان ضامنا لما يكون منها من الجنايات.
وحكم الدّابّة في جميع ما قلناه ، حكم سائر ما يركب من البغال والحمير والجمال على حدّ ، لا يختلف الحكم فيه.
ومن حمل على رأسه متاعا بأجرة ، فكسره ، أو أصاب إنسانا به ، كان عليه ضمانه أجمع ، اللهمّ إلّا أن يكون إنسان آخر دفعه ، فيكون حينئذ ضمان ذلك عليه.
ومن قتل مجنونا عمدا ، فإن كان المجنون أراده ، فدفعه