حتّى يحدث ، أو يفتديه بثلث الدّية.
ومن ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها ، فارتفع حيضها ، فإنه ينتظر بها سنة : فإن رجع طمثها الى ما كان ، وإلّا استحلفت ، وغرّم ضاربها ثلث ديتها.
وفي ثديي المرأة الدّية كاملة. وفي كلّ واحد منهما نصف ديتها.
ومن قطع أنف إنسان وأذنيه ، وقلع عينيه ، ثمَّ قتله ، اقتصّ منه أوّلا ، ثمَّ يقاد به ، إذا كان قد فرّق ذلك به. وإن كان قد ضربه ضربة واحدة ، فجنت الضربة هذه الجنايات ، وأدّت إلى القتل ، لم يكن عليه أكثر من القود ، أو الدّية على ما بيّنّاه.
ومن ضرب إنسانا على رأسه ضربة فذهب عقله انتظر به سنة : فإن مات فيما بينه وبين سنة ، قيد به ، وإن لم يمت ، ولم يرجع عليه عقله ، كان عليه أيضا الدّية كاملة ، فإن رجع عقله ، كان عليه أرش الضّربة. وإن كان أصابه مع ذهاب عقله شجّة إمّا موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات ، لم يكن فيه أكثر من الدّية كاملة. اللهمّ إلّا أن يكون ضربه ضربتين أو ثلاثة ، فجنت كلّ ضربة منها جناية ، كان عليه حينئذ ديتها.
ومن قطع يمين رجل ، قطعت يمينه بها. فإن لم يكن له يمين ، وكانت له يسار ، قطعت به. فإن لم يكن له يدان ، قطعت رجله باليد. فإن لم يكن له يدان ولا رجلان ، كان عليه الدّية