بإصبعه ، فذهب بعذرتها ، كان عليه مهر نسائها ، سواء كان الفاعل رجلا أو امرأة.
وفي الرّجلين معا الدّية كاملة. وفي كلّ واحدة منهما نصف الدّية. وفي أصابع الرّجلين الدّية كاملة. وفي كلّ واحدة منهما عشر الدّية. وحكم المرأة حكم الرّجل على ما قلناه في اليدين سواء.
وقد روي أنّ في الإبهام منها ثلث دية الرّجل والثّلثين في الأربع أصابع كما ذكرناه في اليدين سواء.
وكلّ ما كان في بدن الإنسان منه اثنان ، ففيهما الدّية كاملة ، وفي كلّ واحد منهما نصف الدّية ، إلّا ما استثنيناه فيما مضى. وكلّ ما كان منه في البدن واحد ، ففيه الدّية كاملة.
وجميع ما ذكرناه ، إذا كان في الرّجل الحرّ ، كان فيه ديته ، وإذا كان في المرأة ، كان فيها ديتها ، وإن كان في ذمّيّ ، كان فيه ديته على ما بيّنّاه. وإن كان في مملوك. ففيه قيمته على ما قدّمنا القول فيه.
واليد إذا ضربت فشلّت ولم تنفصل من الإنسان ، كان فيها ثلثا دية انفصالها. ومن كسر يد إنسان. ثمَّ برأت وصلحت ، لم يكن فيها قصاص. ويجب فيها الأرش على ما بيّنّاه. وفي اليد الشّلّاء ، إذا قطعت ثلث ديتها صحيحة. ومن رعد قلبه فطار ، كان فيها الدّية كاملة.
ومن داس بطن إنسان حتّى أحدث ، كان عليه ان يداس بطنه