فإن أصيب الصّلب ، فاحدودب منه الإنسان ، كان فيه الدّية كاملة. وكذلك إن صار بحيث لا يقدر على القعود ، فيه الدّية كاملة.
وفي النّخاع إذا انقطع ، الدّية كاملة.
وإذا كسر بعصوص الإنسان أو عجانة ، فلم يملك بوله أو غائطه ، ففيه الدّية كاملة. فإن أصابه سلس البول ، ودام الى اللّيل فما زاد عليه ، كان فيه الدّية كاملة. وإن كان الى الظّهر ، ثلثي الدّية. وإن كان الى ضحوة ، ثلث الدّية ، ثمَّ على هذا الحساب.
وفي ذكر الرّجل ، إذا قطعت حشفته فما زاد عليها ، الدّية كاملة. وفي فرج المرأة ، إذا قطع ، ديتها. وفي ذكر العنّين ثلث دية الصّحيح.
وفي الأنثيين معا ، الدّية كاملة. وفي كلّ واحدة منهما نصف الدّية. وقد روي أنّ في اليسرى منهما ثلثي الدّية. وفي اليمنى ثلث الدّية. لأنّ الولد يكون من اليسرى.
وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار. فإن فحج ، فلم يقدر على المشي ، أو مشى مشيا لا ينتفع به ، كان فيه ثمانمائة دينار.
ومن أفضى جارية بأن يطأها قبل تسع سنين ، كان عليه ديتها كاملة ، ويلزم نفقتها الى أن تموت. فإن وطئها بعد تسع سنين ، فأفضاها ، لم يكن عليه شيء. ومن افتضّ جارية