يسلّمه الى المجروح ليسترقّه بمقدار ما له منه. فإن استغرق أرش الجراحة ثمنه ، لم يكن لمولاه فيه شيء. وإن لم يستغرق ، كان له منه بمقدار ما يفضل من أرش الجراح.
ولا قصاص بين المسلم والذّميّ. فإن جرح ذمّيّ مسلما ، أو قطع شيئا من جوارحه ، كان عليه أن يقطع جارحته ، إن كان قطع ، أو يقتصّ منه ، إن كان جرح ، ويردّ مع ذلك فضل ما بين الدّيتين. فإن جرحه المسلم ، كان عليه أرش جراحته بمقدار ديته الّتي ذكرناها. فإن كان معتادا لذلك ، جاز للإمام أن يقتصّ منه لأولياء الذّمّيّ بعد أن يردّوا عليه فضل ما بين الدّيتين.
ويقتصّ للرّجل من المرأة ، وللمرأة من الرّجل ويتساوى جراحهما ما لم يتجاوز ثلث الدّية. فإذا بلغت ثلث الدّية نقصت المرأة وزيد الرّجل. وإذا جرح الرّجل المرأة بما يزيد على الثّلث ، وأرادت المرأة أن تقتصّ منه ، كان لها ذلك ، إذا ردّت عليه فضل ما بين جراحتيهما. وإن جرحت المرأة الرّجل ، وأراد أن يقتصّ منها ، لم يكن له عليها أكثر من جراحة مثلها ، أو المطالبة بالأرش على التّمام.
ومن لطم إنسانا في وجهه ، فنزل الماء في عينيه ، وعيناه صحيحتان ، وأراد القصاص ، فإنّه يؤخذ مرآة محميّة بالنار ، ويؤخذ كرسف مبلول ، فيجعل على أشفار عينيه على جوانبها لئلّا يحترق أشفاره ، ثمَّ يستقبل عين الشّمس بعينه ، وتقرّب