منها المرآة ، فإنّه تذوب النّاظر ، ويبقى أعمى ، وتبقى العين.
ومن قطعت أصابعه ، فجاءه رجل ، فأطار كفّه ، وأراد القصاص من قاطع الكفّ ، فليقطع يده من أصله ، ويردّ عليه دية الأصابع.
ومن قتل إنسانا مقطوع اليد ، وأراد أولياؤه القود ، فإن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه ، أو قطعت فأخذ ديتها ، قتلوا قاتله بعد أن يردّ على أوليائه دية اليد. فإن كانت يده قطعت في غير جناية ولم يأخذ ديتها ، قتلوا قاتله ، ولم يكن عليهم شيء.
ومن شجّ غيره موضحة ، فعفا صاحبه عن أرشها ، فرجعت عليه ، فمات منها ، كان على جارحه ديته إلا دية الموضحة. فإن أرادوا القود ، ردّوا على قاتله قيمة الموضحة الّتي عفا عنها صاحبها.
ومن قطع شحمة أذن إنسان ، فطلب منه القصاص ، فاقتصّ له منه ، فعالج أذنه حتّى التصق المقطوع بما انفصل عنه ، كان للمقتصّ منه أن يقطع ما اتّصل به من شحمة أذنه حتّى يعود الى الحال الّتي استحقّ لها القصاص. وكذلك القول فيما سوى ذلك من الجوارح والأعضاء.
ومن قتل غيره ، فسلّمه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فضربه الوليّ ضربة أو ضربات ، وتركه ظنّا منه أنّه قد مات ، وكان به رمق ، فحمل ودووي فصلح ، ثمَّ جاء الوليّ فطلب منه القود ،