كان له ذلك ، وعليه أن يردّ عليه دية الجراحات الّتي جرحه أو يقتصّ له منه.
ومن ضرب غيره ضربا بالسّوط أو الخشب أو العصا ، وجب أن يقتصّ منه بمثل ما ضرب. ومن جرح غيره جراحة في غير مقتل ، أو ضربه كذلك ، فمرض المجروح أو المضروب ، ثمَّ مات ، فإنّه يعتبر حاله : فإن علم : أنّه مات من الجراح أو الضّرب أو من شيء جناه ، كان عليه القود أو الدّية على الكمال على ما قدّمناه. فان كان مات لغير ذلك ، أو اشتبه الأمر فيه ، فلا يعلم : أنّه مات منه ، أو من غيره ، لم يكن عليه أكثر من القصاص.
والجراحات ثمانية : أوّلها الحارصة ، وهي الدّامية ، وفيها بعير. ثمَّ الباضعة ، وهي الّتي تبضع اللّحم وفيها بعيران. ثمَّ المتلاحمة ، وهي التي تنفذ في اللّحم ، وفيها ثلاثة أبعر. ثمَّ السّمحاق ، وهي التي تبلغ القشرة الّتي بين اللّحم والعظم ، وفيها أربعة أبعر. ثمَّ الموضحة ، وهي الّتي تبلغ العظم وتوضحه ، وفيها خمسة أبعر. ثمَّ الهاشمة ، وهي الّتي تهشم العظم فتكسره من غير أن تفسده ، وفيها عشرة أبعر. ثمَّ المنقّلة ، وهي الّتي تحوج الى نقل العظم من موضعه ، وفيها خمسة عشر بعيرا. ثمَّ المأمومة ، وهي الّتي تبلغ أمّ الرّأس ، وفيها ثلث الدّية ، ثلاث وثلاثون بعيرا ، أو ثلث الدّية من الغنم أو البقر أو الذّهب أو الفضّة أو الحلّة.
والقصاص ثابت في جميع هذه الجراح إلّا في المأمومة خاصّة ،