ويجعلها جميعا على منكب واحد كما تفعل اليهود. وإذا لم يكن مع الإنسان إلا ثوب واحد ، لا بأس أن يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر. فإن لم يكن معه إلّا سراويل ، لبسه وطرح على عنقه خيطا أو تكّة أو ما أشبههما. ويكره للإنسان أن يصلّي في عمامة لا حنك لها.
ولا تصلّ المرأة الحرّة إلا في ثوبين : أحدهما تتقنّع به والآخر تلبسه. ولا بأس للأمة والصّبيّة الحرّة التي لم تبلغ أن تصليا بغير قناع. ولا يصلّي الرّجل وعليه لثام. بل يكشف موضع جبهته للسّجود ، وفاه لقراءة القرآن. ويكره للمرأة النّقاب في الصّلاة. ولا يصلّي الرّجل وعليه قباء مشدود ، إلّا أن يحلّه ، إلا في حال الحرب.
ولا يصلّي الرّجل في الشّمشك ولا النّعل السنديّ. ويستحبّ الصّلاة في النّعل العربيّ. ولا بأس بالصّلاة في الخفّين والجرموقين إذا كان لهما ساق. ويكره للرّجل أن يصلّي بقوم وليس عليه رداء مع الاختيار. ولا بأس به في حال الاضطرار. ولا تجوز الصّلاة في الثّوب الّذي يكون تحت وبر الثّعلب ، ولا في الذي فوقه. ولا تجوز الصّلاة في القلنسوة والتّكة إذا عملا من وبر الأرنب. ويكره الصّلاة فيهما إذا عملا من حرير محض. ولا تجوز الصّلاة في جلود السّباع كلّها.
ولا تجوز الصّلاة إذا كان مع الإنسان شيء من حديد مشهّر