مثل السّكّين والسّيف. فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك والمفتاح إذا كان مع الإنسان ، لفّه في شيء. ولا يصلّي وهو معه مشهّر. وإذا كان مع المصلّي دراهم سود ، لم يكن بالصّلاة فيها بأس إذا كانت مواراة.
ولا بأس أن يصلّي الرّجل في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة وإذا عمل مجوسيّ ثوبا لمسلم ، يستحبّ ألّا يصلّي فيه إلّا بعد غسله. وكذلك إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحلّ شيء من النّجاسات ، يستحبّ أن يغسل أوّلا بالماء ثمَّ يصلّي فيه.
ولا تصلّي المرأة وفي يدها أو رجلها خلاخل لها صوت. فإن كانت صمّا ، لم يكن بالصّلاة فيها بأس.
ولا بأس ان يصلّي الإنسان وفي كمّه طائر إذا خاف ضياعه. ولا يصلّي الإنسان في ثوب فيه تماثيل. ولا يجوز الصّلاة فيها ، ولا الخاتم الذي فيه صورة.
ولا يصلّي الإنسان في بيوت الغائط ، ولا الحمّام ، ولا معاطن الإبل ، ولا قرى النّمل ، ولا مجرى المياه ، ولا أرض السّبخة ، ولا الثلج ، ولا بين القبور. فإن صلّى في المقابر فليجعل بينه وبين القبر ساترا ولو عنزة أو ما أشبهها. فإن لم يتمكّن من ذلك ، فليكن بينه وبين القبر عشر أذرع عن قدّامه وعن يمينه ويساره. ولا بأس أن يكون ذلك من خلفه. وقد رويت رخصة من جواز الصّلاة الى قبور الأئمّة. وهي محمولة