أقول : القول الاول ظاهر كلام الشيخ قدس الله روحه ، وهو الاولى (١). ومنعه أبو الصلاح ، وهو اختيار أبي علي ، والثاني ذهب إليه الشيخ رحمهالله ، وتبعه ابن البراج والمتأخر.
واعلم أن الروايات الدالة على ربع الفداء انما وردت في كسر رجل الصيد أو يده بشرط رؤيته سويا ، فالشيخ رحمهالله سوى بين الكسر والجرح وهو بعيد.
قال رحمهالله : وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع القيمة ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر احدى يديه نصف قيمته. وكذا في كسر احدى رجليه ، وفي الرواية ضعف.
اقول : هذه الرواية رواها سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام (٢). وسماعة واقفي ، فلذلك كانت الرواية ضعيفة ، والشيخ رحمهالله عمل بها ، والاقرب وجوب الارش ، وهو ظاهر كلام الشيخ المفيد قدس الله روحه وعلي بن بابويه وسلار.
قال رحمهالله : ولا كذا لو صاده. الهاء راجعة الى المحرم.
قال رحمهالله : من أغلق على حمام من حمام الحرم و[ له ] فراخ وبيض ، ضمن بالاغلاق. فان زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ، ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ان كان محرما ، وان كان محلا ، ففي الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف ، وفي البيضة ربع.
وقيل : يستقر الضمان بنفس الاغلاق ، لظاهر الرواية ، والاول أشبه.
أقول : القول الاول هو المشهور بين الاصحاب ، وهو الحق.
لنا ـ أصل البراءة ، ترك العمل به في صورة التلف ، فيبقى معمولا به فيما عداه.
__________________
(١) فى « س » : الاقوى.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٨٧ ، ح ٢٦٧.