٤ ـ أن تكون دلالة أحدهما على المراد منه غير محتاجة إلى توسيط أمر آخر.
ومنها الترجيح بالامور الخارجية ، وهي :
١ ـ اعتضاد أحدهما بدليل آخر.
٢ ـ عمل أكثر السلف بأحدهما.
٣ ـ مخالفة أحدهما للأصل وموافقة الآخر له.
٤ ـ أن يكون أحدهما مخالفا لأهل الخلاف والآخر موافقا.