في التذكرة قيّده حيث قال في مسألة الغديرين :
« لو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا إن اعتدل الماء ، إلّا في حقّ السافل ، فلو نقص الأعلى عن كرّ انفعل بالملاقاة » (١).
والمحقّق رحمهالله أطلق الحكم في هذه المسألة ؛ فإنّه قال في المعتبر :
« الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء الواحد ، فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس ولو نقص كلّ واحد منهما عن الكرّ إذا كان مجموعهما مع الساقية كرّا فصاعدا » (٢).
إلّا أنه قال بعد ذلك : « لو نقص الغدير عن كرّ فنجس فوصل بغدير فيه كرّ ففي طهارته تردّد ، الأشبه بقاؤه على النجاسة ؛ لأنّه ممتاز عن الطاهر » (٣).
وهذا الكلام كما ترى يؤذن بفرضه الحكم في غديرين سطحهما مستو ، فيخرج الكلام عن الإطلاق (٤). هذا.
وليس اعتبار المساواة في الجملة بالبعيد ؛ لأنّ ظاهر أكثر الأخبار المتضمّنة لحكم الكرّ اشتراطا وكمّية اعتبار الاجتماع في الماء وصدق الوحدة والكثرة عليه ، وفي تحقّق ذلك مع عدم المساواة ـ في كثير من الصور ـ نظر.
والتمسّك في عدم اعتبارها بعموم ما دلّ على عدم انفعال مقدار الكرّ بملاقاة النجاسة مدخول ؛ لأنّه من باب المفرد المحلّى ، وقد بيّنا في المباحث الاصوليّة :
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٢٣ ، طبعة مؤسسة آل البيت.
(٢) المعتبر ١ : ٥٠.
(٣) المعتبر ١ : ٥٠.
(٤) اطلاق كلام التذكرة يقتضي الاكتفاء في عدم انفعال السافل ببلوغ المجموع كرّا. وسيأتي نقل كلامه في مادّة الحمّام. وهو يقتضي اشتراط كون المادّة وحدها كرّا. « منه رحمهالله ».