« لو كان الجاري لا عن مادّة ، ولاقته النجاسة ، لم ينجس ما فوقها مطلقا ولا ما تحتها إن كان جميعه كرّا فصاعدا إلّا مع التغيّر » (١).
فأطلق الحكم بعدم نجاسة ما تحت موضع ملاقاة النجاسة إذا كان مجموع الماء بلغ مقدار الكرّ ولم يشترط استواء السطوح. ثمّ قال بعد ذلك بقليل :
« لو اتّصل الواقف بالجاري اتّحدا مع مساواة سطحهما ، أو كون الجاري أعلى لا العكس ».
فاعتبر في صدق الاتّحاد مساواة السطحين أو علوّ الكثير. وبمثل هذا صرّح في الذكرى (٢) والبيان (٣).
قال في الذكرى بعد أن حكم (٤) بأنّ اتّصال القليل النجس بالكثير مماسّة لا يطهره :
« ولو كانت الملاقاة ـ يعني ملاقاة النجاسة للقليل ـ بعد الاتصال ولو بساقية لم ينجس القليل مع مساواة السطحين أو علوّ الكثير » (٥).
وفي البيان : « لو اتّصل الواقف القليل بالجاري واتّحد سطحهما ، أو كان الجاري أعلى اتّحدا ، ولو كان الواقف أعلى فلا » (٦).
وأما ما ذكره من اطلاق العلّامة الحكم فهو كذلك في أكثر كتبه ، ولكنّه
__________________
(١) الدروس الشرعيّة ١ : ١١٩ ، الطبعة المحقّقة لمؤسّسة النشر الإسلامي.
(٢) ذكرى الشيعة : ٢٩ ، الطبعة الحجرية.
(٣) البيان : ٤٤.
(٤) في « أ » : بعد حكمه.
(٥) ذكرى الشيعة : ٢٩.
(٦) البيان : ٤٤.