ولا شكّ أنّ المداخلة ممتنعة ، فالمعتبر إذن الاتصال الموجود هنا (١).
وفي التحرير : « لو كان أحدهما ( يعني الغديرين ) أقلّ من كرّ فوقعت فيه نجاسة ، ثمّ وصل بغدير بالغ كرّا فالأولى زوال النجاسة » (٢).
وفي النهاية ما يقرب من هذا (٣).
وقال في التذكرة : « لو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا » إلى أن قال : « ولو كان أحدهما نجسا فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال ، وانتقاله إلى الطهارة مع الممازجة ؛ لأنّ النجس لو غلب الطاهر نجّسه مع الممازجة ، فمع التميّز يبقى على حاله » (٤).
وقال في المنتهى في بحث ماء الحمّام : « والحوض الصغير من الحمّام إذا نجس لم يطهر بإجراء المادّة إليه ما لم تغلب عليه بحيث تستولي عليه ؛ لأنّ الصادق عليهالسلام حكم بأنّه بمنزلة الجاري. ولو ينجّس الجاري لم يطهر إلّا باستيلاء الماء عليه بحيث يزيل انفعاله » (٥).
وفي النهاية مثله (٦).
وقريب منه في التحرير (٧).
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ٥٣ ـ ٥٤.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ٢٨.
(٣) نهاية الإحكام ١ : ٢٣٢.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ٢٣.
(٥) منتهى المطلب ١ : ٣٢.
(٦) نهاية الإحكام ١ : ٢٣٠.
(٧) تحرير الأحكام ١ : ٦.