ينزح لها مع خروجها حيّا ثلاث دلاء ، فمع الموت أولى ، ولأنّ المقتضي للنزح في الوزغة ـ وهو السمّ ـ موجود في العقرب » (١).
وحجّة النافين لوجوب النزح أنّه حيوان لا نفس له سائلة فلا يجب بموته شيء كالذباب والخنافس.
وما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث طويل قال : « سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة (٢) وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه. قال : كلّ ما ليس له دم فلا بأس به » (٣).
وما رواه ابن مسكان عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمّا يقع في الآبار؟ فقال : أمّا الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء. إلى أن قال : وكلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس به » (٤).
واحتجّ الفاضلان على الاستحباب بنحو ما احتجّا به في حكم الوزغة (٥).
وقال في المختلف : إنّ الاعتماد في نفي الوجوب على حديث ابن مسكان المحكيّ في حجّة النافين. وجعله من الصحيح (٦).
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ٢١٣.
(٢) في « ب » : والنمل وما أشبه.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٠ ، الحديث ٦٦٥.
(٤) الكافي ٣ : ٦ ، الحديث ٦.
(٥) مختلف الشيعة ١ : ٢١٣ ، والمعتبر ١ : ٧٥.
(٦) مختلف الشيعة ١ : ٢١٣.