الوحشي ، طيرا كان أو غيره. حكاه عن المحقّق (١).
وحكى العلّامة عن ابن إدريس أنّه حكم بنجاسته ما يمكن التحرّز عنه ممّا لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الطير (٢).
والأظهر عندي مختار الأكثر.
لنا : الأصل ، بالتقريب السابق في المستعمل ، والأخبار الكثيرة الواردة بطهارة كثير ممّا وقع النزاع فيه ، كرواية الفضل أبي العبّاس ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه ، فقال : لا بأس به. حتّى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضّأ بفضله واصبب ذلك الماء » (٣).
وسند هذه الرواية جيّد ، لكن في بلوغه حدّ الصحّة نظر.
ورواية معاوية بن شريح ، قال : « سأل عذافر أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن سؤر السنّور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع ، يشرب منه ، أو يتوضّأ منه؟ قال : نعم اشرب منه وتوضّأ. قال : قلت له : الكلب؟ قال : لا. قلت : أليس هو سبع؟ قال : لا والله إنّه نجس. لا والله إنّه نجس » (٤).
وطريق هذه الرواية صحيح إلى معاوية ، لكن هو مجهول.
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الكلب
__________________
(١) المعتبر ١ : ٩٣ ، والمبسوط ١ : ١٠.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٣٩.
(٣) الاستبصار ١ : ١٩ ، الحديث ٤٠.
(٤) الإستبصار ١ : ١٩ ، الحديث ٤١.