وإذا شكّ في كونها زوجة أو لا فيجري مضافاً إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشكّ في الشرط أصالة عدم حدوث الزوجية (١). وكذا لو شكّ في المحرمية من باب الرضاع.
نعم ، لو شكّ في كون المنظور إليه أو الناظر حيواناً أو إنساناً ، فالظاهر عدم وجوب الاحتياط (*) ، لانصراف عموم وجوب الغضّ إلى خصوص الإنسان (٢).
وإن كان الشكّ في كونه بالغاً أو صبياً أو طفلاً مميزاً أو غير مميز ، ففي وجوب الاحتياط وجهان (**) : من العموم على الوجه الذي ذكرنا ، ومن إمكان دعوى الانصراف ، والأظهر الأوّل (٣).
______________________________________________________
فإن الذي بلحاظه لا تكون للصفات الذاتية حالة سابقة إنّما هو الأوّل خاصة ، وأما بلحاظ الثاني الذي هو الملاك في الاستصحاب فهي مسبوقة بالعدم لا محالة ، فإنّ هذا الموجود في الخارج المشكوك فيه لم يكن وجوداً لرجل أو امرأة أو حجر أو غير ذلك من العناوين قبل وجوده ، فإذا وجد علم بوجود الإنسان في الخارج وبقي الشكّ في اتصافه بالرجولية عند تحققه ، فيستصحب عدمه لا محالة.
والحاصل أنّه لا فرق في جريان الاستصحاب بين كون الصفة المشكوكة من قبيل الذاتيات أو كونها من العرضيات ، إذ الاستصحاب إنّما هو بلحاظ الوجود الخارجي وانقلاب العدم إلى الوجود ، لا بلحاظ الحمل الأولي الذاتي.
(١) المعبّر عنها باستصحاب العدم النعتي ، فإنّ الذات بعد وجودها لم تكن موصوفة بذلك الوصف ، فإذا شكّ في اتصافها به استصحب عدمه من دون أن تكون هناك حاجة إلى التمسك باستصحاب العدم الأزلي.
(٢) فتكون الشبهة موضوعية ، ومقتضى أصالة البراءة هو الجواز.
(٣) وفيه : أنّه لو سلمنا تمامية قاعدة المقتضي والمانع وأنّه لا بدّ من إحراز شرط الجواز ، إلّا أنّها لا تجري في المقام ، إذ إنّ شرط الجواز محرز بالاستصحاب. فإنّ
__________________
(*) بل الظاهر وجوب التستّر على المرأة في غير الوجه والكفّين في هذه الصورة.
(**) أظهرهما عدم الوجوب للاستحباب.