من غير فرق بين الدائمة والمتمتّع بها (١) ولا الشابّة والشائبة على الأظهر (*) (٢)
______________________________________________________
في من يتزوّج امرأة لا ينكحها أبداً بل يذرها كالمعلّقة ، وهو أجنبي عن ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر وعدم جواز التأخير عنها ولو يوماً واحداً.
وممّا تقدّم يتضح أنّ الصحيح في الاستدلال على المدّعى التمسك بصحيحة صفوان ابن يحيى المتقدِّمة ، فإنّها صريحة الدلالة على عدم جواز ترك وطئها أكثر من أربعة أشهر.
(١) لإطلاق صحيحة صفوان المتقدِّمة ، حيث كان موضوع الحكم فيها الزوجة من غير تقييد بالدائمة.
ومنه يظهر ما في رسالة الشيخ الأعظم (قدس سره) من الاستشكال فيه (١). وما في الجواهر من تخصيصه بالدائم ، لأنّه المتيقن حيث لا إبلاء ولا قسمة ولا نفقة في المنقطعة لأنهنّ مستأجرات (٢). فإنّ إطلاق صحيحة صفوان مانع من الأخذ بالمتيقن ، مضافاً إلى ما تقدم من عدم الملازمة بين حكم الإيلاء وما نحن فيه.
(٢) وهو المشهور ، بل في الجواهر إنّ : اختصاص السؤال في الصحيح بالشابّة بعد نفي الحرج وإطلاق الفتوى ومعقد الإجماع ، بل في الرياض : لا اختصاص بها إجماعاً لا ينافي التعميم وإنْ توهّمه بعض القاصرين من متأخري المتأخرين على ما حكي عنه ، فيجوز ترك الوطء في غير الشابّة تمام العمر ، لكنه كما ترى لا يستأهل أن يسطر (٣).
إلّا أنّ للمناقشة فيه مجالاً واسعاً ، فإنّ الدليل على الحكم ليس على ما عرفت نفي الحرج أو الإجماع ، وإنّما هو صحيحة صفوان بن يحيى المتقدمة ، وحيث إنّ الموضوع فيها هو الشابة فالتعدّي عنها وإثبات الحرمة لغيرها يحتاج إلى الدليل إذ
__________________
(*) بل على الأحوط الأولى.
(١) رسالة النكاح ٢٠ : ٧٥.
(٢) الجواهر ٢٩ : ١١٧.
(٣) الجواهر ٢٩ : ١١٦.