والأَمة والحرّة (١) لإطلاق الخبر ، كما أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر (*) (٢)
______________________________________________________
لا وجه لحملها على الغالب وهو مفقود.
نعم ، هجران المرأة بالمرة حرام مطلقاً ، لقوله تعالى (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ) (١) إلّا أنّه أجنبي عن محل كلامنا.
وعليه يتّضح أنّ الصحيح في المقام هو الالتزام باختصاص الحكم بالشابّة دون غيرها.
(١) قال في الجواهر : أمّا الدائمة الأَمة فلم أجد فيها تصريحاً من الأصحاب ، وربّما كان ظاهر إطلاق النص والفتوى دخولها (٢). وهو الصحيح ، فإنّ مقتضى إطلاق النص ثبوت الحكم لمطلق الزوجة من غير فرق بين الحرّة والأمة.
(٢) وهو في غير محلّه ، إذ لا إطلاق للنص بعد كون موضوع السؤال (من عنده المرأة) الظاهر في الحضور ، فلا يشمل المسافر إذ لا يصدق عليه أنّ المرأة عنده. ولذا ذكروا في باب الحدود أنّ الزاني لا يرجم إذا لم تكن زوجته عنده ، لأنّه ليس محصناً إذ لا يكفي فيه مجرد التزويج ، بل يعتبر كون زوجته عنده. نعم ، لو كان موضوع الحكم فيها من له زوجة ، كان تعميمه للمسافر حسناً.
وبعبارة اخرى : إنّه لا ينبغي الاستشكال في اختصاص الصحيحة بالحاضر ، وذلك لظهور قوله : (تكون عنده المرأة الشابّة) في حضور زوجته عنده وعدم كفاية مطلق التزوّج ، كما هو الظاهر في أمثال هذا التعبير ، إذ المتفاهم من قولنا : (فلان عنده السكينة) مثلاً أنّ السكينة عنده بالفعل لا أنّه مالك لها فقط.
ولو تنزلنا وسلمنا عدم ظهورها في الحاضر فلا أقلّ من احتمال ذلك ، ومعه تصبح الرواية مجملة فلا يمكن إثبات الحكم للمسافر ، لأنّه حكم تعبدي وإثباته لغير المورد المتيقّن يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
__________________
(*) على الأحوط في المسافر.
(١) سورة النساء ٤ : ١٢٩.
(٢) الجواهر ٢٩ : ١١٧.