وفي كفاية الوطء في الدبر إشكال كما مرّ (١). وكذا في الإدخال بدون الإنزال (٢) لانصراف الخبر (*) إلى الوطء المتعارف وهو مع الإنزال.
والظاهر عدم توقّف الوجوب على مطالبتها ذلك (٣).
ويجوز تركه مع رضاها (٤) أو اشتراط ذلك حين العقد عليها ، ومع عدم التمكن منه (٥) لعدم انتشار العضو ، ومع خوف الضرر عليه (٦) أو عليها (٧) ومع غيبتها
______________________________________________________
(١) حيث لا إرفاق فيه للزوجة ، وقد تقدّم تفصيل الكلام في المسألة الرابعة ، فراجع.
(٢) وهو مناف لصريح ذيل المسألة المتقدمة حيث التزم فيها بالجواز ، ومن الظاهر أنّ الجواز ملازم لكفايته حيث لا معنى للفصل بينهما.
وعلى كلّ فقد تقدم في المسألة السابقة أنّ الصحيح جواز العزل حتى في الوطء الواجب ، حيث لا موجب لدعوى الانصراف بعد تحقّق عنوان الواجب بذلك ، وإلّا فلو تمّ الانصراف إلى المتعارف لكان اللّازم القول بوجوب مقدِّماته أيضاً حيث لا يخلو الوطء المتعارف منها ، والحال أنّه لم يذهب إليه أحد من الأعلام.
(٣) إذ لا موجب لتقييد الصحيحة بها ، بعد أن كان مقتضى إطلاقها كون الرجل آثماً بترك الوطء أكثر من أربعة أشهر من غير تقييد بالمطالبة.
(٤) لأنه من قبيل الحقوق لا الأحكام ، حيث أنّ الظاهر كونه إرفاقاً بحالها. وعليه فيكون حاله حال سائر الحقوق ، يسقط بالرضا بتركه ، كما يسقط باشتراطه في ضمن العقد.
(٥) لاعتبار القدرة في التكليف حيث يقبح تكليف العاجز.
(٦) لحديث نفي الضرر.
(٧) لما تقدم من أنّ الحكم إرفاق بحالها ، فلا يثبت في موارد الضرر عليها ، على أن الإضرار بالغير محرم. فإذا حصل التزاحم بينهما سقط الواجب إن كان الحرام هو الأهمّ ، ومع تساويهما يسقط تعيّنه لا محالة.
__________________
(*) لا وجه للانصراف ، وقد مرّ منه (قدس سره) ما ينافي ذلك في المسألة السابقة.