وفي الأَمة أقلّ الأمرين من قيمتها ودية الحرّة.
______________________________________________________
السلام) : أنه قضى في امرأة أُفضيت بالدية (١).
فهاتان الصحيحتان مضافاً إلى معتبرة غياث بن إبراهيم التي تقدم ذكرها في أوّل هذا الفصل حيث ورد فيها : «فإن فعل فعيبت فقد ضمن» (٢) وغيرها من الروايات المعتبرة التي دلّت على الضمان بحصول العيب تدلّان بإطلاقهما على ثبوت الدية بالإفضاء مطلقاً.
إلّا أنّه لا بدّ من تقييدها بما إذا لم يكن المفضي هو الزوج وكان الدخول بها بعد بلوغها تسع سنين ، وذلك لصريح صحيحة حمران والمؤيدة برواية بريد بن معاوية المتقدمتين حيث قال (عليه السلام) : «إن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه». ثم إنّ من ملاحظة هذه الصحاح يتّضح المراد بالضمان في معتبرة غياث بن إبراهيم وغيرها ، وأنّه هو الدية كاملة ، فإن هذه النصوص تكون مفسِّرة لها كما لا يخفى.
هذا ولكن بإزاء هذه النصوص قد دلّت معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) : «انّ رجلاً أفضى امرأة فقومها قيمة الأَمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها» (٣) على الضمان بفرق قيمتها صحيحة ومفضاة ، فتكون معارضة للصحاح المتقدمة حيث دلّت على ضمانه الدية كاملة.
إلّا أنّ الذي يهوّن الخطب أنّ أحداً من الأصحاب لم يلتزم بمضمونها ، على أنّها موافقة لمذهب أكثر العامة على ما ذكره الشيخ (قدس سره) في الاستبصار (٤) فتحمل على التقيّة لا محالة.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٩ كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، ب ٢٦ ح ١.
(٢) راجع ص ١٢٤ ه ٣.
(٣) الوسائل ، ج ٢٩ كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، ب ٤٤ ح ٣.
(٤) الاستبصار ٤ : ٢٩٥.