وظاهر المشهور (١) ثبوت الدية مطلقاً وإن أمسكها ولم يطلقها ، إلّا أنّ مقتضى حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلِّقها (*) (٢) والأحوط ما ذكره المشهور.
______________________________________________________
(١) وفي الجواهر : انّه لا إشكال بل لا خلاف معتد به (١).
(٢) وهو الصحيح. فإنّ المسألة ليست إجماعية جزماً ، فإنّ أكثر الأصحاب من القدماء لم يتعرضوا لهذه المسألة بالمرة فلا طريق لتحصيل آرائهم ، على أنّ تخصيص الحكم بالمطلقة ظاهر عبارات جملة منهم أو صريحها.
فقد ذكر الصدوق (قدس سره) صحيحة حمران المتقدمة في كتابه (من لا يحضره الفقيه) والدالة على التفصيل من دون أن يعلّق عليها شيئاً (٢) فإنّ ذلك بملاحظة ما ذكره (قدس سره) في أوّل كتابه من العمل بما يرويه (٣) يدلّ على العمل بها والفتوى بمضمونها.
كما يظهر ذلك من المحقق (قدس سره) في (نكت النهاية) حيث استدلّ على التفصيل بين الدخول قبل تسع سنين وبعده بصحيحة حمران ورواية بريد (٤) ، فإنّ ظاهر ذلك الالتزام بمضمونهما والعمل وفقاً لهما ، بل ذلك صريح الحدائق (٥).
وعليه فالمسألة ليست إجماعية. ومن هنا فلا يبقى وجه لترك العمل بصحيحة حمران الدالة على اختصاص الحكم بصورة طلاقه لها والمؤيدة برواية بريد بن معاوية.
وما في الجواهر من وجوب حملها على سقوط الدية عند الإمساك صلحاً بأن تختار المقام معه بدلاً عن الدية ، لأنّ الدية قد لزمته بالإفضاء بدلالة النص والفتوى فلا تسقط مجاناً من غير عوض (٦) ، فهو غريب منه (قدس سره) ، لإمكان أن يكون
__________________
(*) هذا هو الصحيح.
(١) الجواهر ٢٩ : ٤٢٢.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٧٢ / ١٢٩٤.
(٣) الفقيه ١ : ٣.
(٤) راجع نكت النهاية ٢ : ٢٩٢.
(٥) الحدائق ٢٣ : ٦١٠.
(٦) الجواهر ٢٩ : ٤٢٢.