ولو تزوّجها حرمت عليه أبداً (١)
______________________________________________________
إنّما هو الامتناع عن التزوّج ، ولذلك فلا مانع منه بعد انقضائها.
هذا كلّه بالنسبة إلى دلالة الكتاب العزيز على هذا الحكم. وأما بالنسبة إلى النصوص فما دلّ منها عليه متجاوز لحد التظافر ، حيث أجمعت النصوص على لزوم التفريق بين الزوجين لو وقع العقد في أثنائها. على أن المسألة إجماعية ولا خلاف فيها بين المسلمين قاطبة.
فالحاصل أنّ الحكم مما لا إشكال فيه كتاباً وسنة وإجماعاً من المسلمين.
(١) والوجه في ذلك أنّ الأخبار الواردة في هذا المقام على طوائف :
فمنها : ما دلّ على الحرمة مطلقاً.
ومنها : ما دلّ على نفيها مطلقاً.
ومنها : ما دلّ على ثبوتها في حالة دون اخرى.
فمن القسم الأوّل : رواية أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : «يفرق بينهما ، ولا تحل له أبداً ، ويكون لها صداقها بما استحلّ من فرجها ، أو نصفه إن لم يكن دخل بها» (١).
إلّا أنّها ضعيفة سنداً ، فإنّ من البعيد جدّاً رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد بلا واسطة ، كما يشهد بذلك أنّه لم يوجد له في الكتب الأربعة رواية عنه مباشرة ومن غير واسطة إلّا في مورد واحد من الكافي ، والحال أن أحمد بن محمد ابن عيسى كثير الرواية.
ومعتبرة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها ، قال : «يفرق بينهما ، ولا تحل له أبداً» (٢).
وهذه الرواية واضحة دلالة ، ومعتبرة سنداً ، فإنّ عبد الله بن بحر المذكور في السند
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ٢١.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ٢٢.