.................................................................................................
______________________________________________________
وإن لم يرد فيه توثيق أو مدح ، إلّا أنّه مذكور في أسناد تفسير علي بن إبراهيم (١) فلا بأس بالاعتماد على رواياته.
ومن القسم الثاني : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) ، قال : سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ، قال : «يفرق بينها وبينه ويكون خاطباً من الخطاب» (٢).
وهذه الرواية وإن عُبّر عنها في بعض الكلمات بالخبر ، نظراً لوقوع عبد الله بن الحسن في طريقها وهو لم يرد فيه توثيق أو مدح ، إلّا أنّ الظاهر أنّها صحيحه ، فإنّها قد وردت في كتاب علي بن جعفر وطريق الشيخ إليه صحيح ، فلا يضرّ كون طريق عبد الله بن جعفر إلى علي بن جعفر ضعيفاً بعبد الله بن الحسن.
ثم إنّ من الواضح أنّ التعارض بين هاتين الطائفتين إنّما هو على حد التباين ، حيث أنّ الطائفة الأُولى تثبت الحرمة الأبدية مطلقاً ومن غير تقييد بشيء ، في حين تثبت الطائفة الثانية عدمها مطلقاً ومن غير تقييد بشيء أيضاً. فمن هنا لا بدّ من الرجوع إلى الطائفة الثالثة ، وهي التي تثبت الحرمة في حالة دون أُخرى ، كي تكون هي وجه الجمع بين هاتين الطائفتين ، إلّا أنّ هذه الطائفة أيضاً على قسمين :
الأوّل : ما تضمن التفصيل بين حالتي العلم والجهل ، حيث تحرم أبداً في الأُولى دون الثانية.
الثاني : ما تضمن التفصيل بين الدخول بها وعدمه ، فتحرم في الأُولى دون الثانية.
أما القسم الأوّل : فكصحيحة إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) : بلغنا عن أبيك أنّ الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبداً ، فقال : «هذا إذا كان عالماً ، فإذا كان جاهلاً فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحاً جديداً» (٣).
وصحيحته الأُخرى ، قال : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الأَمة يموت
__________________
(١) معجم رجال الحديث ١١ : ١٢٤.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ١٩.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ١٠.