.................................................................................................
______________________________________________________
الثانية : معتبرة علي بن بشير النبال ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة في عدّتها ولم يعلم ، وكانت هي قد علمت أنّه قد بقي من عدّتها وأنّه قذفها بعد علمه بذلك ، فقال : «إن كانت علمت أنّ الذي صنعت يحرم عليها» إلى أن قال : «وتعتدّ ما بقي من عدتها الاولى ، وتعتدّ بعد ذلك عدّة كاملة» (١).
الطائفة الثالثة : ما دلّ على لزوم الاعتداد ثانية بعد الانتهاء من العدّة الاولى ، في خصوص فرض وطء المرأة المتوفى عنها زوجها شبهة وهي في العدّة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً ، فقال : «إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً ، واعتدت ما بقي عليها من الأوّل ، واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء» ، الحديث (٢).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ، فقال : «إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحلّ له أبداً ، واعتدّت بما بقي عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء» ، الحديث (٣).
إذا عرفت ذلك كلّه فاعلم أنّ مقتضى القواعد والصناعة أنّه لا تعارض بين هذه الأخبار بالمرة ، ومن هنا فلا وجه لحمل بعضها على التقية.
والوجه في ذلك أنّ النسبة بين الطائفة الأُولى والثالثة لما كانت هي الإطلاق والتقييد ، حيث دلّت الاولى على التداخل مطلقاً سواء أكانت عدّة وطء الشبهة مع عدّة الوفاة أم كانت مع غيرها ، في حين دلت الثالثة على عدم التداخل في خصوص ما إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع عدّة الوفاة. فيقيّد إطلاق الأُولى بالثالثة ، ونتيجة لذلك يتحصل أنّ المرأة الموطوءة شبهة في أثناء العدّة يجب عليها الاعتداد منهما جميعاً عدّة واحدة ما لم تكن عدّتها الاولى عدّة وفاة ، وإلّا وجب عليها إتمام الأُولى والاعتداد ثانية لوطء الشبهة.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ١٨.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ٦.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ٢.