حملاً للأخبار (*) الدالّة على التعدّد على التقية ، بشهادة خبر زرارة (١)
______________________________________________________
ومن هنا فتنقلب النسبة بين الطائفة الأُولى والطائفة الثانية إلى الإطلاق والتقييد فيقيد إطلاق الثانية بالأُولى ، وينتج من ذلك أنّ الاعتداد ثانياً وعدم التداخل إنّما هو في فرض كون العدّة الأُولى عدّة وفاة.
والحاصل أنّ الذي تقتضيه الأخبار هو التفصيل في المقام بين مجامعة عدّة وطء الشبهة لعدّة الوفاة فيلتزم فيه بعدم التداخل ولزوم استئناف عدّة جديدة للثانية بعد إتمام الأُولى ، وبين مجامعتها لعدّة غير الوفاة فيلتزم فيه بالتداخل وكفاية عدّة واحدة منهما جميعاً.
وهذا الذي استظهرناه من النصوص بناء على ما اخترناه في المباحث الأُصولية من تسليم كبرى انقلاب النسبة ، نظراً إلى كون التعارض فرع الحجية لا الدلالة ، فإذا فرض ورود مقيد لإحدى الطائفتين المتباينتين سقطت عن الحجية في ذلك المورد ومعه فلا يبقى تعارض أصلاً ، واضح.
وأما بناء على التنزل وعدم تسليم هذه الكبرى ، فالحكم في المسألة لا يختلف عنه في فرض التسليم ، وذلك لتساقط الطائفتين الاولى والثانية بالتعارض ، ومعه فلا بدّ من الرجوع إلى القاعدة فيما لا نصّ فيه ، وقد عرفت أنّ مقتضاها في المقام إنّما هو التداخل.
(١) عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت
__________________
(*) لا وجه للحمل على التقيّة ، والظاهر هو التفصيل بين عدّة الوفاة وغيرها بالالتزام بالتعدّد في الأُولى والتداخل في الثانية ، وذلك لأنّ الروايات على طوائف ثلاث :
إحداها : تدلّ على عدم التداخل مطلقاً.
وثانيتها : تدلّ على التداخل مطلقاً.
وثالثتها : تدلّ على عدم التداخل في خصوص الموت.
وبما أنّ النسبة بين الطائفة الثالثة والطائفة الثانية عموم مطلق فتقيّة الطائفة الثالثة إطلاق الطائفة الثانية ، وبعد ذلك تنقلب النسبة بين الطائفة الثانية والطائفة الاولى فتصبح الطائفة الثانية أخصّ من الطائفة الأُولى فتقيّة إطلاقها ، فالنتيجة هي عدم التداخل في خصوص الموت والتداخل في غير الموت ، فإذن لا معارضة بين الروايات.