وخبر يونس (١).
______________________________________________________
وتزوجت فجاء زوجها الأوّل ففارقها الآخر ، كم تعتدّ للثاني؟ قال : «ثلاثة قروء وإنّما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحلّ للناس كلّهم». قال زرارة : وذلك أنّ أُناساً قالوا تعتدّ عدّتين من كل واحد عدّة ، فأبى ذلك أبو جعفر (عليه السلام) وقال : «تعتدّ ثلاثة قروء وتحلّ للرجال» (١).
هكذا وردت الرواية في التهذيب (٢) إلّا أنّ في نسخة الكافي ومن لا يحضره الفقيه إضافة كلمة (وفارقها) إلى السؤال ، وذلك بعد قوله (ففارقها) مباشرة (٣). والظاهر أنّه هو الصحيح بل لا ينبغي الشكّ في سقوط هذه الكلمة من نسخة الشيخ (قدس سره) ، إذ مع عدم فرض مفارقة الأوّل لها أيضاً ، لا وجه لتوهّم تعدّد العدّة ووجوب عدّتين عليها ، كي يكون الإمام (عليه السلام) في مقام ردّ ذلك الزعم.
وعلى كل فالرواية وإن كانت معتبرة سنداً إلّا أنّها لا تصلح شاهداً لما ذكره الماتن (قدس سره) ، وذلك لكون موردها أجنبياً عن محل الكلام بالمرة ، حيث إنّها واردة في وطء ذات البعل شبهة ، فلا ترتبط بوطء المعتدّة عن طلاق أو وفاة أو غيرهما شبهة ومن هنا فلا مجال للاستشهاد بها لحمل الروايات الواردة في المقام على التقية.
(١) عن بعض أصحابه ، في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الأوّل فطلّقها وطلّقها الآخر ، فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتدّ عدّتين ، فحملها زرارة إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال : «عليها عدّة واحدة» (٤).
إلّا أنّها مرسلة سنداً ، وفي دلالتها ما تقدم في صحيحة زرارة المتقدمة ، فلا تصلح شاهداً لحمل الأخبار في المقام على التقية.
ومن هنا يتضح أنّ ما ذكره (قدس سره) من حمل الأخبار الدالة على التعدّد على التقيّة لا وجه له ولا شاهد يعضده ، فالصحيح هو الالتزام بالتفصيل على ما ذكرناه.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٦ ح ٧.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٨٩ / ١٩٦٣.
(٣) الكافي ٦ : ١٥٠ ، الفقيه ٣ : ٣٥٦ / ١٧٠١.
(٤) الوسائل ، ج ٢٢ كتاب النكاح ، أبواب العدد ، ب ٣٨ ح ٢.