.................................................................................................
______________________________________________________
هذا كلّه فيما إذا دخلت عدّة وطء الشبهة على عدّة الطلاق أو الوفاة. وأما لو انعكس الفرض بأن دخلت عدّة الطلاق أو الوفاة على عدّة وطء الشبهة ، بأن وطئت شبهة فاعتدّت ثم طلقها زوجها أو مات ، فمقتضى صحيحة زرارة المتقدمة هو التداخل في فرض الطلاق.
وأما فرض الموت بأن دخلت عدّة الوفاة على عدّة وطء الشبهة ، فقد ورد في رواية جميل بن صالح أنّ أبا عبد الله (عليه السلام) قال في أُختين أُهديتا لأخوين ، فأُدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا ، قال : «لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان» إلى أن قال : قيل : فإن مات الزوجان وهما في العدّة؟ قال : «ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدّة بعد ما تفرغان من العدّة الأُولى تعتدّان عدّة المتوفى عنها زوجها» (١).
وهي كما تراها صريحة الدلالة في عدم التداخل في فرض دخول عدّة الوفاة على عدّة وطء الشبهة ، ولزوم الاعتداد ثانياً بعد انتهائها من العدّة الأُولى.
إلّا أنّ الكلام في سندها ، فإنّ الكليني قد روى عين هذا المتن بسنده الصحيح عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) (٢) وهكذا رواه الشيخ عن الكليني (قدس سره) (٣).
وحيث لا يحتمل أن يكون جميل بن صالح قد رواه لحسن بن محبوب مرتين ، تارة رواه عن الإمام (عليه السلام) مباشرة ومن دون واسطة ، وأُخرى رواه بواسطة مجهولة ، فمن المطمأن به أن الصدوق (قدس سره) بروايته هذه (٤) إنّما يشير إلى ما رواه الكليني (قدس سره) ، وإنّما حذف جملة : بعض أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) لعمله (قدس سره) بمرسلات جميل بن صالح على ما هو مذهبه. ومن هنا فتكون هذه الرواية مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها.
ولو تنزّلنا عن هذا الاستظهار يكفينا التردّد والشكّ ، حيث لا يبقى معه وثوق بأنّ جميل بن صالح قد رواها عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، لاحتمال صحة رواية
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٤٩ ح ٢.
(٢) الكافي ٥ : ٤٠٧.
(٣) التهذيب ٧ : ٤٣٤ / ١٧٣٠.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٦٧ / ١٢٦٩.