ولو كانت المتأخرة عدّة الطلاق البائن ، فهل يجوز تزويج المطلق لها في زمان عدّة الوطء قبل مجيء زمان عدّة الطلاق؟ وجهان ، لا يبعد الجواز (*) (١) بناءً على أنّ الممنوع في عدّة وطء الشبهة وطء الزوج لها لا سائر الاستمتاعات بها كما هو الأظهر (٢).
ولو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذ للمطلق ، فيحتمل كونه موجباً للحرمة
______________________________________________________
الزوج وزوجته من حين إنشاء الطلاق ، وإنّما هي مشروطة بشرط متأخر هو انقضاء العدّة ، نظير ما يذكر في اشتراط القبض في بيع الصرف واضح ، فإنّها حينئذٍ زوجة حقيقة ، فله الرجوع قبل مجيء زمان عدتها ، كما ترثه لو مات في ذلك الوقت.
وأما بناءً على ما ذهب إليه المشهور من حصول البينونة بينهما من حين الإنشاء غاية الأمر أنّ للزوج الرجوع في زمان العدّة ، نظير حق الفسخ في المعاملات فقد يتخيّل أنّه ليس للزوج الرجوع ، وأنّ المرأة لا ترثه لو مات.
إلّا أنّه باطل ، وذلك أما بالنسبة إلى جواز الرجوع فالأمر واضح ، فإنّ موضوع جواز الرجوع في النصوص إنّما هو عنوان (ما لم تنقض العدّة) ومن الواضح أنّ هذا العنوان صادق عليها ، سواء أكانت في عدّة وطء الشبهة أم في عدّة الطلاق ، فإنّها لم تنقض عدّتها بل هي معتدّة من الطلاق بالفعل وإن كان زمانها متأخراً.
وأما بالنسبة إلى الإرث فالروايات وإن دلّ بعضها على أن الموضوع فيه هو (ما دامت في العدّة) ، ومن هنا فقد يقال بعدم إرثها لعدم تحقق الموضوع ، إلّا أنّ في قبال هذه النصوص جملة من الأخبار المعتبرة على أنّ الموضوع فيه هو (ما لم تنقض عدتها) وحيث إنّ هذا العنوان متحقق في حقها ، فإنه يصدق عليها أنها لم تنقض عدّتها على ما تقدم بيانه فلا بدّ من الحكم بإرثها منه لو مات في تلك الفترة.
ومنه يتضح اتحاد موضوع جواز الرجوع والإرث.
(١) بل هو بعيد على ما سيأتي توضيحه.
(٢) والوجه فيه أنّ الاعتداد بالنسبة إلى غير الزوج إنّما هو عبارة عن التربص والترقب وزجر النفس عن التزويج ، ويترتب على ذلك عدم جواز استمتاع الرجل
__________________
(*) بل هو بعيد ، ولا يبعد جريان حكم التزويج في العدّة عليه.