.................................................................................................
______________________________________________________
بها بأي نحو من أنحاء الاستمتاعات ، باعتبار كونها أجنبية بالقياس إليه.
وأما بالنسبة إلى الزوج فليس الاعتداد بمعنى عدم التزويج منها فإنها زوجته حقيقة بحسب الفرض فلا معنى للنهي عن التزوج بها ، وإنّما هو بمعنى الامتناع عن وطئها ومقاربتها كما هو واضح. ومن هنا فإنّ الزوج إنّما هو ممنوع بمقتضى أدلة لزوم الاعتداد من الوطء شبهة من وطئها ، أما سائر الاستمتاعات فلم يدلّ أي دليل على منعه منها ، فيجوز له الاستمتاع بها بجميع أشكاله ما عدا الوطء.
وبالجملة فإنّ العدّة بالقياس إلى الزوج تختلف عنها بالقياس إلى غيره ، فإنها بالنسبة إليه إنّما هي بمعنى لزوم ترك وطئها في تلك الفترة خاصة ، في حين إنّ معناها بالنسبة إلى غيره هو التربص بنفسها في أيام معدودة والامتناع فيها عن التزوج ، الذي يكون من آثاره عدم جواز الاستمتاع بها في تلك الفترة.
وهذا هو المتفاهم عرفاً من كلمة العدّة ، ويمكن التمسك لإثبات ذلك بصحيحة زرارة المتقدمة حيث ورد فيها : «إنّما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحلّ للناس كلّهم». فإنّ من الواضح أنّ استبراء الرحم من ماء الواطئ شبهة إنّما يتحقق بترك وطئها خاصة ، وأما سائر الاستمتاعات فلا تأثير لها في استبراء الرحم وعدمه. ومن هنا فإذا فرضنا أنّ الزوج لم يطلقها ، كان الواجب عليه الامتناع عن وطئها خاصة في تلك الفترة ، وأما سائر الاستمتاعات فلا دليل على منعه منها.
والحاصل : أنّ الذي يمنع منه الزوج عند اعتداد زوجته من الوطء شبهة إنّما هو وطؤها خاصة ، وأما سائر الاستمتاعات الجنسية من النظر واللمس وغيرهما فلا.
لكن من غير الخفي أنّ هذا كلّه لا يصلح أساساً للحكم بالجواز في المقام ، فإنّ جواز النكاح لا يتوقف على إثبات جواز الاستمتاع بالزوجة في عدّة وطء الشبهة بحيث لو لم نقل بجواز الاستمتاع بها لكان الالتزام بعدم جواز التزوج منها متعيناً على ما هو ظاهر عبارة الماتن (قدس سره) بل الزواج صحيح بناءً على الالتزام به للانصراف أو غيره ، سواء أقلنا بجواز الاستمتاع بها أم لم نقل ، فإنّ صحته لا تتوقف على جواز الاستمتاع ولو بغير الوطء.
ولو فرضنا أنّا تنزلنا وقلنا باعتبار جواز استمتاعه منها شيئاً ما ، فإنّما هو بالقياس إلى جميع الأزمنة لا زمان معيّن. وعليه فلا ينافي صحة النكاح عدم جواز استمتاعه