فصاعداً في الأوّل (١) ونازلاً في الثاني (٢) نسباً أو رضاعاً (٣) دواماً أو متعة (٤)
______________________________________________________
تزوج الأب من زوجة الابن ، فإنّ الحليلة إن لم تكن ظاهرة فيها فلا أقلّ من كونها شاملة لها بالعموم.
وأما من السنة فالنصوص الواردة في المقام إن لم تكن متضافرة فلا أقلّ من أنّها كثيرة جدّاً.
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) ، أنّه قال : «لو لم تحرم على الناس أزواج النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) لقول الله عزّ وجلّ (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عزّ وجلّ (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه» (١).
وفي معتبرة زرارة ، قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث ـ : «وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجاً حلالاً ، فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه ولا لابنه» (٢).
وفي معتبرة عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال (الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ) ما ظهر نكاح امرأة الأب ، وما بطن الزنا» (٣).
إلى غيرها من النصوص الدالة صريحاً على عدم الجواز.
والحاصل أنّ الحكم مما لا إشكال فيه إجماعاً وضرورة ، كتاباً وسنة.
(١) على ما نصّت عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
(٢) إجماعاً ، ولصدق الابن على الحفيد.
(٣) لعموم أدلّة تنزيل من ينتسب بالرضاع منزلة من ينتسب بالنسب.
(٤) لإطلاق الأدلة.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢ ح ١.
والآية الكريمة في سورة النساء ٣٣ : ٥٣.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢ ح ٢.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢ ح ٨.
والآية الكريمة في سورة الأعراف ٧ : ٣٣.