بمجرّد العقد وإن لم يكن دخل (١). ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحر والمملوك (٢).
[٣٧٣٨] مسألة ٢ : لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول (٣) وعدم اللّمس والنظر (٤).
______________________________________________________
(١) على ما تقتضيه الآية الكريمة وإطلاقات النصوص.
(٢) لإطلاق الأدلة.
(٣) لدلالة جملة من النصوص المعتبرة عليه صريحاً.
ففي صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين ، قالوا : سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الرجل تكون له الجارية ، أفتحلّ لابنه؟ فقال : «ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس» (١).
وقد رواها الصدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجاج وحفص بن البختري إلّا أنّه زاد : قال : «وكان لأبي جعفر (عليه السلام) جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما» (٢). فإنّ ظاهر قوله (عليه السلام) : «تقومان عليه» أنهما تخدمانه.
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «في كتاب علي (عليه السلام) : إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً ، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها» (٣). إلى غير ذلك من النصوص.
(٤) وتدلّ على اعتبار عدمهما في الجواز مضافاً إلى صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين المتقدمة معتبرة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جرّدها» (٤).
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٥ ح ٣.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٥ ح ٤.
(٣) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٤٠ ح ٦.
(٤) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٧٧ ح ١.