.................................................................................................
______________________________________________________
ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ) وهل يراد به خصوص العبيد ، أم خصوص الإماء الكافرات ، أم الجامع بينهما؟
فإنّ من غير الخفي أنّه لا مجال لأن يصار إلى الأوّل ، فإنّ لازمه السكوت عن الأَمة الكافرة ، والحال أنّه لا ينبغي الشك في جواز نظرها إليها فإنها مستثناة جزماً وعليه فلا يبقى وجه للتخصيص بالعبيد ، على أنّه يرد ما تقدم على الوجه السابق من لزوم اختلاف السياق.
والاحتمال الثاني : وإن كان ممكناً بحد ذاته ، إذ لا يلزم منه محذور اختلاف السياق إلّا أنّه لا دليل عليه.
وأمّا الاحتمال الثالث : فهو غير معقول بحدّ ذاته ، لأنّ الحكم بالنسبة إلى العبيد انحلالي وبالنسبة إلى الإماء طبيعي ، والجمع بينهما في نسبة واحدة محال حتى على القول بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، فإنّ من غير المعقول أن يلحظ مفهوم (ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ) في نسبة واحدة بلحاظين ، بأن يكون انحلالياً بالنسبة إلى بعض الأفراد ، وطبيعياً بالنسبة إلى بعضهم الآخر.
الرابع : أن يراد بها الأقرباء خاصة.
وفيه : أنّه أبعد الاحتمالات كلها ، إذ أنّ لازمه الالتزام بدلالة الآية الكريمة على حرمة إبداء المرأة زينتها لغير نساء عشيرتها ، وهو خلاف الضرورة الفقهية. على أنّه يردُ عليه ما تقدم على الوجه الثالث في المراد من قوله تعالى (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ).
ومما تقدم يتضح أنّ المتعيّن هو الالتزام بالوجه الأوّل ، لعدم ورود شيء من الإشكالات عليه.
ثم إنّه بناءً على هذا الاحتمال يتعيّن كون المراد بقوله تعالى (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ) خصوص الأمة ، وذلك لبطلان احتمال إرادة خصوص العبد أو الجامع بينهما كما تقدّم.
وقد نسب صاحب الوسائل (قدس سره) إلى الشيخ (قدس سره) في الخلاف أنّه قال : (روى أصحابنا في قوله تعالى (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ) أنّ المراد به الإماء دون