بل مطلق الكافرة (١) فإنّهن يصفن ذلك لأزواجهن.
______________________________________________________
العبيد الذكران) (١). وهذه الرواية وإن لم نعثر عليها إلّا أن ما ذكره (قدس سره) يكفينا كمؤيد.
نعم ، روى معاوية بن عمار في الصحيح ، قال : كنّا عند أبي عبد الله (عليه السلام) نحواً من ثلاثين رجلاً إذ دخل عليه أبي فرحب به إلى أن قال فقال له : «هذا ابنك»؟ قال : نعم ، وهو يزعم أنّ أهل المدينة يصنعون شيئاً لا يحلّ لهم ، قال : «وما هو»؟ قال : المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعها على عنقه ، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : «يا بني أما تقرأ القرآن»؟ قلت : بلى ، قال : «اقرأ هذه الآية (لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ) حتى بلغ (وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ) ثم قال : يا بني ، لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق» (٢).
فإنّها تدل عموماً أو خصوصاً على دخول العبيد في قوله تعالى (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ).
إلّا أنّه لا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها ، وذلك لأنها غير قابلة للتصديق والقبول. فإنّها دلّت على جواز مماسة المرأة للعبد ، وهي لا قائل بجوازها ولا خلاف في حرمتها ولم ترد الآية الكريمة فيها ، فهي أجنبية عن محل الكلام. على أنها لم تتضمن حكماً تعبدياً كي يقال بتخصيص الحكم بها ، وإنما استدل بظاهر القرآن الكريم ، وحيث عرفت أنّ الآية الكريمة غير ظاهرة في ذلك ، فلا بدّ من حملها على التقية وإرادة التخلص عن إظهار الجواب الحقيقي للسؤال.
(١) لعموم التعليل ، وقد علم حاله مما تقدم.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٢٤ ح ٩. الخلاف ٤ : ٢٤٩.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٢٤ ح ٥. والآية الكريمة في سورة الأحزاب ٣٣ : ٥٥.