دون المجهول. وإن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما (١) وكذا وطء إحداهما (٢) إلّا بعد طلاقهما ، أو طلاق الزوجة الواقعية منهما ، ثم تزويج من شاء منهما بعقد جديد (٣) بعد خروج الأُخرى من العدّة إن كان دخل بها أو بهما.
وهل يجبر على هذا الطلاق دفعاً لضرر (٤) الصبر عليهما؟ لا يبعد ذلك (*) ،
______________________________________________________
إلّا أنّنا ذكرنا في محلّه من المباحث الأُصولية مفصلاً أنّ ذلك غير تام وإن ذهب إليه بعض أكابر المحققين ، فإنّ العلم بالتاريخ وإن كان يمنع من جريان الاستصحاب بالنسبة إلى عمود الزمان حيث لا شكّ فيه ، إلّا أنّه لا يمنع من جريانه بالقياس إلى حادث آخر كما هو الحال في المقام حيث يشكّ في تقدم العقد على الأُخت المجهول تاريخ عقدها على العقد على هذه وتأخره عنه ، فلا مانع من الالتزام بجريانه.
فيقال : إنّ مقتضى الاستصحاب عدم وقوع العقد على الأُخت المعلوم تاريخ عقدها إلى زمان وقوع العقد على هذه ، فإنّ اليقين بعدم كونها زوجة له سابقاً متحقّق ، والشكّ في تحققه في زمان العقد على الثانية وجداني ، فيستصحب ، وبذلك يكون معارضاً لاستصحاب عدم العقد على الأُخت المجهول تاريخ عقدها إلى حين وقوع العقد على الأُخت المعلوم تاريخ عقدها ، فيتساقطان لا محالة ، ويكون مقتضى العلم الإجمالي حينئذ حرمة الاستمتاع بهما معاً تحصيلاً للموافقة القطعية.
(١) للعلم الإجمالي بعد تساقط الاستصحابين بالتعارض.
(٢) تحصيلاً للموافقة القطعية.
(٣) أو يطلّق إحداهما المعينة ويصبر حتى انقضاء عدّتها ثم يتزوج الأُخرى ، فإنّها تحل له حينئذ قطعاً ، لأنّها إن كانت زوجة له من الأول فالعقد الثاني لا يقتضي تحريمها ، وإن كانت أجنبية حلّت له بهذا العقد.
(٤) يظهر من هذا التعبير أنّه (قدس سره) يتمسك لإثبات وجوب الطلاق بقاعدة نفي الضرر.
إلّا أنّ فيه ، مضافاً إلى أنّ الضرر ليس في الزوجية نفسها كي يلتزم بارتفاعها وإنّما
__________________
(*) لا دليل عليه ، والآية الكريمة على ما فسّرت راجعة إلى النّفقة ، فإذن ينتهي الأمر إلى القرعة.