من عدم التمكّن من المهر للحرّة (١) وخوف العنت
______________________________________________________
ومعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحر يتزوج الأَمة ، قال : «لا بأس إذا اضطرّ إليها» (١) وغيرها من الأخبار.
والحاصل أنّ مقتضى الآية الكريمة وهذه النصوص المعتبرة هو عدم جواز التزوّج من الأَمة إلّا مع عدم الطَّول وخشية العنت. وما ذكر من الإشكالات على دلالة الآية الكريمة والنصوص ، واضحة الدفع فلا حاجة للتعرض إليها.
(١) وهذا التفسير وإن ورد في رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، إنّما كان ذلك حيث قال الله عزّ وجلّ (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) والطَّول المهر ، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الأَمة أو أقل» (٢).
إلّا أنّه لا دليل عليه ، فإنّ هذه الرواية ضعيفة السند فلا يلتفت إليها ، وليس في غيرها ما يدلّ على ذلك. فلا بدّ من الرجوع إلى معناه العرفي ، وهو السعة والقدرة والمكنة على ما يشهد له استعماله في هذه المعاني في قوله تعالى (وَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللهِ وَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقالُوا ذَرْنا نَكُنْ مَعَ الْقاعِدِينَ) (٣). فإنّه ليس المراد به الأثرياء وأصحاب الأموال خاصة ، وإنّما المراد المتمكنون من الجهاد والقادرون عليه.
وقوله تعالى (غافِرِ الذَّنْبِ وَقابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلهَ إِلّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ) (٤).
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٤٥ ح ٣.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٤٥ ح ٥.
وفي الهامش ما نصه : في نسخة «لا بأس» وفي التهذيب وبعض نسخ الكافي «لا ينبغي» وفي بعضها «لا بأس» ....
(٣) سورة التوبة ٩ : ٨٦.
(٤) سورة غافر ٤٠ : ٣.