.................................................................................................
______________________________________________________
نكاحها وحرمة وطئها بالملك. ثم نسب الخلاف في ذلك إلى طاوس ، وذكر أنّه ذهب إلى الجواز متمسكاً بالسيرة في زمان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) من دون أن يثبت ردع منه (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، فإنّ المسلمين كانوا يأتون بالإماء المشركات من العرب والعجم ويعاملونهن معاملة سائر جواريهم من دون أن يستنكر ذلك أحد (١). وعلى كل فما استدل به في المغني قياس واضح وإن لم يصرّح به ، ولا نقول بحجيته.
وأما عندنا فلم يثبت لنا وجه ما ذكراه (قدس سرهما) ، فإنّ كثيراً من الأصحاب لم يتعرضوا لهذه المسألة ، بل الذي يظهر من جملة منهم هو القول بالجواز.
فقد ذكر صاحب الحدائق ثلاث روايات واردة في جواز شراء المسلم زوجة الرجل من أهل الشرك أو ابنته ويتخذها ، فقال (عليه السلام) : «لا بأس» ، وهذه الروايات هي روايتا عبد الله اللحام ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، حيث ذكر (قدس سره) أنّ المراد باتخاذها هو وطؤها (٢).
كما عنون صاحب الوسائل (قدس سره) الباب الذي ذكر فيه هذه الروايات بقوله : باب جواز شراء المشركة من المشرك وإن كان أباها أو زوجها ويحل وطؤها وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما (٣). ومن الواضح أنّ ما يأخذه صاحب الوسائل (قدس سره) في عناوين الأبواب إنّما يمثل فتواه.
فهذه الفتاوى وغيرها إنّما تؤكد أنّ الأمر ليس كما ادعاه العلّامة (قدس سره) ووافقه عليه المحقق الكركي (قدس سره) ، حيث لا إجماع بين الأصحاب على عدم جواز وطء الأَمة المشركة بالملك.
ولعل هذا الإجماع من قبيل الإجماع الذي نقله صاحب الجواهر (قدس سره) عن السيد المرتضى (قدس سره) على حرمة الكافرة مطلقاً ، كتابية كانت أم غيرها ، نكاحاً كان أم ملك يمين (٤). فإنّ من الواضح أنّه لا مستند لهذه الدعوى ، كيف وقد ذهب إلى
__________________
(١) المغني الكبير ٧ : ٥٠٧.
(٢) الحدائق ٢٤ : ٣٠٦.
(٣) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٦٩.
(٤) الجواهر ٣٠ : ٣١.