أو مزوّجة (١)
______________________________________________________
جواز التمتع بالكتابية جماعة! أما جواز وطئها بملك اليمين فقد التزم به المشهور.
نعم ، قد يستدل على حرمة وطئها بقوله تعالى (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) (١) بدعوى أنّه مطلق يشمل النكاح والوطء بملك اليمين.
وفيه : أنّ المراد من الإمساك بالعصمة هو التزوج خاصة ، إذ لو كان المراد به ما يعم الوطء بالملك لكان لازم الآية الكريمة عدم جواز تملكها أيضاً ، فإنّ الإمساك بالعصمة لا يتحقق بالوطء خارجاً ، وإنما يتوقّف تحقّقه على إدخالها في حبالته ، سواء أكان ذلك بالزوجية أم بالاستملاك ، وهو باطل قطعاً بل على بطلانه ضرورة المسلمين.
ويشهد لما ذكرناه من اختصاصها بالتزوج ملاحظة صدرها ، فإنّها واردة في حل نكاح المؤمنات المهاجرات وحرمة إرجاعهن إلى الكفار ، باعتبار أنّهن لا يحللن لهم ولا هم يحلّون لهن ، فإنّ ملاحظتها تكشف عن أنّ المراد بالأمر في الآية الكريمة هو خصوص النكاح لا ما يعمّ ملك اليمين أيضاً ، ولا مجال للقول بأنّ المراد به هو النكاح والوطء خارجاً ، فإنّه من استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، وهو وإن كان ممكناً إلّا أنّه خلاف الظاهر فيحتاج إلى القرينة وهي مفقودة.
وعليه فيتعيّن كون المراد بالإمساك بالعصمة خصوص النكاح دون الوطء بملك اليمين.
إذن تبقى إطلاقات الآيات الكريمة كقوله تعالى (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) والنصوص المتضافرة لا سيما التي تدل بظاهرها على الحصر كرواية مسعدة ورواية مسمع الآيتين سالمة عن المقيد ، وحيث لا دليل آخر يدل على الحرمة إطلاقاً يتعيّن القول بجوازه ، كما هو واضح.
(١) وتدلّ عليه جملة من الروايات بعضها معتبرة.
كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج مملوكته عبده ، أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفاً أو يراها على
__________________
(١) سورة الممتحنة ٦٠ : ١٠.