المعجم المفصّل في علم الصّرف

قائمة الکتاب

البحث

البحث في المعجم المفصّل في علم الصّرف

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

المعجم المفصّل في علم الصّرف

المعجم المفصّل في علم الصّرف

المعجم المفصّل في علم الصّرف

الموضوع :اللغة والبلاغة

الناشر :دار الكتب العلميّة

الصفحات :637

تحمیل

شارك

والناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطىء ، وإن كان غير ما جاء به خيرا منه كما في قول ابن جنّي ، ترى اللجنة أنه يجوز أن يقال «عطشانة» و «غضبانة» ، وأشباههما ، ومن ثمّ يصرف «فعلان» وصفا ، ويجمع «فعلان» ، ومؤنثه «فعلانة» جمعي تصحيح (١).

فعلان للتقلب والاضطراب

يقاس المصدر على وزن «فعلان» لـ «فعل» اللازم ، مفتوح العين إذا دل على تقلب واضطراب (٢).

فعلة

راجع : جواز جمع «فعلة» على فعلات (بفتح العين وتسكينها).

فعلة

يجوز أن يصاغ من الفعل الثلاثيّ القابل للمبالغة صيغة على وزن «فعلة» كـ «ضحكة» وصفا للمذكر والمؤنث ، للدلالة على التكثير والمبالغة.

وإذا أدّى الصّوغ من المعتلّ اللام إلى لبس وجب التصحيح ، فيقال : «سعية» من «سعى» ، و «دعوة» من «دعا» (٣).

فعلل

راجع : مطاوع «فعلل».

فعلون

ما كان من الأعلام منتهيا بواو ونون زائدتين ، نحو : «ميمون» ، و «حمدون» ، و «خلدون» له أمثلته منذ أقدم العصور العربية ، فصيغته عربية ، وعليها صيغ ما ورد من أعلام أهل المغرب.

وهو يعرب إعراب المفرد بالحركات على النون مع التنوين ومع لزوم الواو ، فإن كان علما لمؤنّث منع من الصرف للعلمية والتأنيث ، ويأخذ هذا الحكم ما كان من الأعلام منتهيا بياء ونون زائدتين (٤).

فعول

يجوز أن تلحق تاء التأنيث صيغة «فعول» بمعنى «فاعل» لما ذكره سيبويه من أن ذلك جاء في شيء منه ، وما ذكره ابن مالك في التسهيل من أنّ امتناع التاء هو الغالب ، وما ذكره السيوطيّ في الهمع من أنّ الغالب ألّا تلحق التاء هذه الصفات ، وما ذكره الرضيّ من قوله : «وممّا لا يلحق تاء التأنيث غالبا مع كونه صفة ، فيستوي فيه المذكر والمؤنث «فعول».

ويمكن الاستئناس في إجازة دخول التاء على «فعول» بأنّ صيغ المبالغة كاسم الفاعل

__________________

(١) صدر في الجلسة الثانية من الدورة الثانية والثلاثين سنة ١٩٦٥ م.

(٢) صدر في الجلسة الواحدة والثلاثين من الدورة الأولى.

(٣) صدر في الجلسة التاسعة من الدورة الخامسة والثلاثين.

(٤) صدر في الجلسة السادسة من الدورة الثالثة والثلاثين سنة ١٩٦٧ م.