.................................................................................................
______________________________________________________
وممّا ذكرنا يعلم التأمّل والنظر في جعل الخلاف في المسألة عند الأصحاب ـ كما أشير إليه في القواعد وغيره ـ مبنيّا على المسألة الأصوليّة.
وهي (١) أنه هل يجوز التكليف مع علم المكلّف بانتفاء شرط صحّة المكلّف به الذي ليس باختياريّ المكلّف وقت الفعل أم لا؟ فالقائل بالجواز يوجب الكفارة ، والقائل بالعدم ، العدم ، لعدم (٢) الشك في وجود التكليف وقت الإفطار لما بينّاه ، وكذا في تحريم الإفطار والإثم قبل حصول السبب وقد صرّحوا بذلك في عدم جواز الأكل للمسافر حتى يصل الى موضع الترخّص.
ولأن الحقّ في المسألة في الأصول هو عدم الجواز ، وأنّه لا ينبغي الخلاف عند أصحابنا فيها ، بناء على أصولهم ـ كما هو عند المعتزلة ـ من عدم جواز التكليف بما لا يطاق وعدم التكليف الّا بقصد حصول المأمور به وطلبه ، لا شيء آخر كما حقق في موضعه الّا أنّه نقل الخلاف عن الشيخ فيهما في الإيضاح (٣).
وكأنه بعيد جدّا خصوصا الثاني.
__________________
(١) المناسب نقل عبارة الإيضاح بعينها وتمامها ـ قال ـ عند قول المصنف : لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة : ما هذا لفظه ، أقول : هذه المسألة فرع على مسألة أصوليّة ، هي أنه إذا علم المكلّف انتفاء شرط التكليف عن المكلّف وقت الفعل ، هل يحسن منه تكليفه أم لا؟ الشيخ والأشاعرة على الأول ، والمصنف والمعتزلة على الثاني ، وهذه أيضا متفرعة على مسألة أخرى أصوليّة ، وهي انه هل يحسن الأمر لمصلحة ناشئة من نفس الأمر لا من نفس المأمور به في وقته أم لا يحسن الا مع مصلحة ناشئة منها؟ الشيخ وابن الجنيد والأشاعرة على الأوّل لحصول الثواب بعزم المكلّف على الفعل ، والمصنف والمعتزلة على الثاني ، وقد حقّق ذلك في الأصول وليس هذا موضعه ، فإنه يذكر في الفقه على سبيل المصادرة ، والأقوى عندي سقوط الكفارة لأنها مسبّبة عن الصوم وبانتفاء السبب ينتفى المسبب (انتهى) ج ١ ص ٢٣٠ طبع المطبعة العلمية بقم
(٢) تعليل لقوله قده : يعلم التأمل إلخ
(٣) تقدم آنفا نقل عبارة الإيضاح فلاحظ