.................................................................................................
______________________________________________________
ولانه (١) على تقدير تكليفه ، فلا شك في عدم إفطاره الصوم الذي هو الموجب ، إذ الإمساك في بعض النهار ليس بصوم ، ولا بموجب للكفارة ، وهو ظاهر ولان التكليف على تقدير القول به ليس لطلب الصوم وحصوله ، إذ لا مصلحة فيه ، بل المصلحة في الأمر نفسه للامتحان هل يمتنع ويوطّن نفسه على عدم الإفطار ليثاب أو لا؟ فيعاقب ، كما حقّقه المصنف رحمه الله وغيره في موضعه.
ومعلوم أن التوطين وعدم العزم على إفطار صوم لا يكون في نفس الأمر صوما ولا موجبا للكفارة وهو ظاهر.
ولأنه يمكن الكفارة مع القول بعدم إمكان التكليف لما عرفت.
واعلم ان الظاهر أنه ليس ممّا نحن فيه ما لو علم كونه عيدا مثلا ، فإنه حينئذ يعلم عدم التكليف في وقت الإفطار في نفس الأمر بالكليّة ، بل بالنسبة إلى الظاهر (٢) فقط.
فيمكن حصول الإثم فقط من جهة التكليف الظاهري بالنسبة إليه بخلاف غيره ، فإنّه مكلف في نفس الأمر بالإمساك وان تحقق العلم بعدم كونه صوما لحصول المفسد فيه كما مرّ.
وانه (٣) لا فرق في المسألة بين كون المسقط اختياريّا مع تجويز المكلّف إيّاه كالسفر الاختياري وعدمه ، كالحيض والسّفر الضّروري ، وكون الاختيار لسقوطها وعدمه كما مرّ واختار المصنف عدم سقوطها في الاختياريّ ، فتأمل.
__________________
(١) عطف على قوله قده : من عدم جواز التكليف بما لا يطاق ، وكذا قوله قده : ولا من التكليف على تقدير إلخ
(٢) اى ان التكليف بالإمساك بالنسبة إلى الظاهر فقط
(٣) عطف على قوله قده : ان الظاهر أنه إلخ وكذا قوله قده : وان مبنى المسألة والخلاف إلخ