.................................................................................................
______________________________________________________
فقال عليه السّلام : لا تصوم قد وضع الله عنها حقّه وتصوم هي ما جعلت على نفسها (١) (دلالة) على سقوط النافلة بالطريق الأولى ، فافهم.
وموثقة عمار الساباطي ـ في الزيادات ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقول : لله علىّ أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فيعرض له أمر لا بدّ له أن يسافر أيصوم وهو مسافر؟ قال : إذا سافر فليفطر ، لانه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية (٢).
ولا يخفى ما فيها من المبالغة من وجوه.
وبالجملة ، الظاهر من الأدلّة ، التحريم كما هو مذهب البعض ، مثل الشيخ المفيد لما نقل عنه في التهذيب : ولا يجوز أن يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا.
وقال فيه بعد نقل بعض ما تقدم من الأخبار : ولو خلّينا بظاهر (وظاهر ـ خ) هذه الأخبار لقلنا : أنّ صوم التطوع في السفر محظور كما ان صوم الفريضة محظور غير أنه ورد فيه من الرخصة ما نقلنا عن الحظر إلى الكراهة (انتهى).
وذكر على ذلك رواية إسماعيل ابن سهل ، عن رجل ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : خرج أبو عبد الله عليه السّلام من المدينة في أيّام بقين من شهر شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر ، فأفطر فقيل له : أتصوم شعبان فتفطر شهر رمضان؟ فقال : نعم ، شعبان الى ان شئت صمته وان شئت لا ، وشهر رمضان عزم من الله عز وجل علىّ الإفطار (٣).
ورواية الحسن بن بسام الجمّال ، عن رجل قال : كنت مع ابى عبد الله
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ قطعة من حديث ٣ من أبواب من يصحّ منه الصوم
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٨ من أبواب من يصحّ منه الصوم
(٣) الوسائل باب ١٢ حديث ٤ من أبواب من يصحّ منه الصوم