.................................................................................................
______________________________________________________
فلا معنى لترجيحه على التعريف : بأنه توطين النفس (١) ، لكونه (٢) تخصيصا ، وكون الثاني نقلا والأوّل خير منه.
لما عرفت من تحقق النقل مطلقا ، وان الإطلاق على الفرد الخاص بخصوصه ، فيكون حقيقة في لسان أهل الشرع.
وان ارادة المعنى المذكور منه ، ليس من جهة كونه إمساكا (٣)
نعم يمكن ان يقال : انه أولى لكونه أقرب وأنسب إلى المعنى اللغوي من التوطين ، ولعله مراد المرجّح ، وكذا الكلام في الحج ونحوه.
ولعله لذا قال في البيان : والأوّل تخصيص والثاني نقل ، وفي الأول النيّة شرط ، وفي الثاني النيّة جزء ، والثاني هو تعريف المصنف رحمه الله في القواعد
والذي أظنّ انه لا معنى لجزئيّة نيّة الصوم له ، لأنّ المصنف أخذ النيّة في تعريف القواعد أيضا ، وقال : توطين النفس على الامتناع مع النيّة.
ولأنّ (٤) وقوعها في الليل مع جواز فعل المبطلات ، واشتراطهم الطهارة في الصوم قبل الفجر يدل على ذلك ، وهو ظاهر.
__________________
(١) قال في القواعد : الصوم لغة ، الإمساك وشرعا توطين النفس على الامتناع عن المفطرات مع النيّة (انتهى) إيضاح الفوائد ج ١ ص ٢١٩
(٢) تعليل لقوله قده : (لترجيحه) بان يقال : يرجّح التعريف بالتوطين على التعريف (بالإمساك مع النية) بلحاظ أن الإمساك المذكور بمنزلة تخصيص مطلق الإمساك بخلاف التوطين فإنه معنى آخر مباين للاول فيكون منقولا والنقل خير من التخصيص
(٣) يعنى ان ارادة الإمساك مع النيّة ، من الصوم ليس من باب إطلاق الكلّي الذي هو الإمساك وارادة بعض أفراده الذي هو الإمساك مع النيّة
(٤) يعنى ان وقوع نيّة الصوم في الليل مع جواز المفطرات بعد النيّة الى قبل طلوع الفجر ، ومع اشتراط الفقهاء ، الطهارة من الحدث الأكبر في الصوم قبيل الفجر ، يدل على عدم جزئيّة نيّة الصوم