.................................................................................................
______________________________________________________
نعم يمكن الأخير لو كان العدول عن التحريم إلى الكراهة دليل آخر غير الخبرين (١) ، واما لأجلهما فلا كما مرّ
والحاصل الّذي يظهر من الأدلة التي رأيناها غير ما يقول به أكثر الأصحاب لأنه اما التحريم ان عمل بالدالة على التحريم ولم تأوّل أصلا ، وان أوّلت بالكراهة فهي المعنى المشهور والّا فعدم الكراهة أصلا سواء ردّت أو حملت على الواجب.
ولعل الأوّل أولى ، وترك الصوم في السفر أحوط ، والمسئلة من المشكلات كغيرها بناء على النظر في الدليل ، ومختار الأكثر ، فتأمّل.
ويؤيد التحريم صحيحة العيص بن القاسم ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من صام في السفر بجهالة لم يقضه (٢).
ورواية عذافر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر ، فربما سافرت ، وربّما أصابتني علّة فيجب علىّ قضائها؟ قال : فقال لي : انما يجب الفرض فاما (واما ـ خ) غير الفرض فأنت فيه بالخيار ، قلت : بالخيار في السفر والمرض؟ قال فقال : المرض قد وضعه الله عز وجل عنك ، والسفر ان شئت فاقضه وان لم تقضه فلا جناح عليك (٣).
وصحيحة سعد بن سعد الأشعري ، عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام ، قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر؟ قال : لا وفي الصحيح عن المرزبان بن عمران ـ الممدوح ـ قال : قلت للرضا عليه السّلام أريد
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم
(٢) الوسائل باب ٢١ حديث ٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم
(٣) الوسائل باب ٢١ حديث ٣ من أبواب من يصحّ منه الصوم