.................................................................................................
______________________________________________________
ولهذا قال الأصحاب : ليس الكراهيّة بالمعنى الأصولي ، بل بمعنى أقلّ ثوابا من الحضر
وأنّ هذا التأويل يخرج الاخبار العامّة أيضا عن ظاهرها بالنسبة إلى السفر ، لعدم بقاء الثواب الموعود فيها في السفر ، فان الظاهر ان ذلك في الحضر فيكون في السفر أنقص منه ، ولو كان المراد بها السفر والحضر لاحتاج إلى التأويل.
وأنه يخرج الاخبار الخاصّة المشتملة على النهي أيضا عن ظاهرها من وجوه.
(الأوّل) خروجه عن التحريم.
و (الثاني) خروجه عن الكراهة ، وكونه بالمعنى الذي غير معلوم الورود.
و (الثالث) لزوم النهي عن العبادة التي تفوت عن الإنسان ولا يدركها في زمان أصلا باعتبار قلّة ثوابها بالنسبة إلى الوقت الآخر الذي محال كونه فيه وارتكاب أمثال هذه الأشياء لهذين الخبرين مشكل.
نعم يمكن حمل ما دلّ على النهي على الواجب (١) والرد فيما أمكن ، ولكن لا يمكن في الكلّ لصحيحة أحمد بن محمّد ، المتقدمة (٢) وعدم القول بالكراهة رأسا ، لا بمعنى أقل ثوابا كما قالوا : ولا بالمعنى المتعارف ، كما قاله الشيخ إبراهيم بن سليمان في صوميته (٣).
__________________
(١) يعنى حمل ما دل على النهي عن الصوم على الصوم الواجب يعنى ان الصوم الواجب منهي في السفر
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم
(٣) هو الشيخ إبراهيم بن سليمان البحراني المجاور حيّا وميّتا بالغري السرّي كان عالما فاضلا ورعا صالحا من كبار المجتهدين واعلام الفقهاء والمحدثين كان في غاية الفضل معاصرا للشيخ نور الدين المحقق الكركي (الى ان قال) : له مصنفات منها السراج الوهاج والهادي إلى سبيل الرشاد (الى ان قال) ورسالة في الصوم إلخ الكنى والألقاب للمحدث القمي ج ٣ ص ٦١