.................................................................................................
______________________________________________________
تطوعا (وأمره إلينا) باعتبار الأصل وما كان عليه ، وان يكون له ذلك بسبب خاص ما نعرفه فلا يتأسى (يلتبسا ـ خ).
وبالجملة هذه (١) ما تصلح للعدول عن تلك الاخبار ، مع الاعتراف بأنّه لو لا هذه لكان الحكم تحريما وهو ظاهر وان أيّد بالأخبار العامّة الدالّة على الترغيب والتحريص على الصوم لوجوب تقديم الخاص (٢) ، وحملها عليه كما فعل بالنسبة إلى صوم شهر رمضان وسائر الواجبات.
ولهذا قال في المنتهى ص ٥٨٦ : قال الشيخ (أي في المبسوط) (٣) هذان خبران مرسلان فالعمل بما تقدم أولى ، وقول الشيخ جيد.
ولعل احتجاج القائلين بالجواز هذان الحديثان ، وقد ضعّفهما الشيخ على ما ترى ، والتمسك بالأصل وهو الإباحة ضعيف ، لأنا قد بيّنا وجود النّهى عنهم عليهم السّلام عن ذلك ، فلا أقل من الكراهة (انتهى).
قلت : الذي يستفاد من كلام الشيخ في المبسوط وكلامه (٤) ، هو التحريم كما هو مقتضى الدليل كما تقدم ، وما نعرف وجه الكراهة.
ولا ينبغي الجمع بحمل الخاصّ على الكراهة ، لما ثبت من تقديم التخصيص على المجاز ووجوب حمل العامّ على غير محلّ الخاصّ.
على ان الكراهة بالمعنى الذي ورد النهي به لا يمكن هنا ، إذ لا معنى لفعله عليه السّلام الصوم مع المشقة في السفر مع عدم الثواب.
__________________
(١) يعنى هذه الرواية على الجواز لا تصلح سببا للعدول عن الاخبار الدالة على المنع
(٢) اى الاخبار الدالة على عدم الصوم في السفر وحمل الأخبار العامّة المرغبة عليه
(٣) وبهذا المضمون صرّح في الاستبصار في مقام الجمع فلفظة (المبسوط) لعلّه سهو من النساخ وكذا في قوله قده فيما يأتي : (من كلام الشيخ في المبسوط)
(٤) يعنى كلام المصنف ره في المنتهى