.................................................................................................
______________________________________________________
الدال على الحصر ، وانما الموجود الأمر بهما ، فالحصر ليس بصريح ، فلو ثبت غيرهما بدليل شرعيّ يجب اتباعه فلا يعارض ، بل قد يدعى شمول ما يدل على الرّؤية فتأمّل ، بل يجب حمله عليها لوجوب حمل المجمل على المفصل فتأمّل.
ولكن ظهور تلك الاخبار (١) ، في عدم الغير ، لانه لو كان علامة أخرى لذكرت كما هو الغالب.
فتأمل ، فإنه قد يقال : ذكرت في خبر آخر ، ولهذا (٢) ما ذكر الرؤية والثلاثين جمعا في جميع الأخبار.
والأصل (٣) ، وعدم الخروج عن اليقين ، والشهرة حتى قال في المنتهى : وهو مذهب أكثر علمائنا الّا من شذّ منهم لا نعرفه فبالحقيقة لا قائل به يؤيّد الأوّل.
الا انه نقل في المختلف عن السيد المرتضى أنه قال : هذا صحيح مذهبنا ـ اى اعتبار الرؤية قبل الزوال ـ وقال أيضا : انه ادعى السيد أن عليا عليه السّلام وابن مسعود ، وابن عمر ، وانس قالوا به ولا مخالف لهم واختار المصنف فيه (٤) اعتبار الرؤية قبل الزوال للصوم دون الفطر.
وما نجد له دليلا على التفصيل ، نعم ذكر الاحتياط ، وفيه تأمل واضح ، والدليل يقتضي عدم هذا التفصيل ، بل التفصيل بقبليّة الزوال وبعديته ، وهو أعرف.
__________________
(١) اى الاخبار الظاهرة في حصر الهلال بالرؤية ظاهرة في عدم ثبوتها بغير الرؤية
(٢) يعنى مضى الثلاثين أيضا ممّا يثبت به الهلال ومع ذلك لم يذكر في تلك الاخبار فإنه شاهد على عدم ارادة الحصر
(٣) يعنى هذه الأمور أيضا مؤيدة لعدم ثبوت الهلال بالرؤية قبل الزوال بالنسبة إلى الليلة الماضية
(٤) يعني في المختلف