.................................................................................................
______________________________________________________
وقد أوّلهما (١) الشيخ بالتأويل المتقدم ، ويمكن ان يقال : ليسا بصريحين في الإفطار والصوم ، إذ قد يكون للّيلة المتقدّمة مع عدم كون التكليف به الّا مع العلم به في الليل أو بالشهود في النهار.
فتأمّل فيه ، وان الظاهر من الرؤية هي المتعارفة ، وانما يكون في الليل فلا يشمل اخبارها لرؤية النهار ، ولهذا يعدّ الزوال غير داخل فيها.
ويؤيده مكاتبة محمد بن عيسى قال : كتبت اليه : جعلت فداك ربما غمّ علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رأيناه ، بعد الزوال فترى ان نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السّلام : تتم الى الليل ، فإنه ان كان تامّا رئي قبل الزوال (٢)
كأنه أراد بهلال شهر رمضان الهلال بعد شهر رمضان.
ولا يضرّ عدم صحّة سند هذه (٣) لأنها مؤيّدة ،
ولعلّ (٤) يضر القول في الحسن في الثاني منهما ، وكذا وجود إبراهيم بن هاشم في الأول (٥) وان كانا مقبولين في مثل هذا المطلب فتأمل.
وكذا لا يضرّ خبر جرّاح المدائني ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : من رآى هلال شوّال بنهار في شهر رمضان فليتمّ صيامه (٦)
__________________
(١) يعنى الخبرين المتقدمين وهما خبر عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير وحسنة حماد بن عثمان
(٢) الوسائل باب ٨ حديث ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٣) يعنى المكاتبة
(٤) هذا شروع في المناقشة في مدرك القول باعتبار الرؤية قبل الزوال لإثبات كونه للّيلة الماضية
(٥) وقد نقلنا سند الاولى واما الثانية فهي كما في التهذيب هكذا : محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابى عمير ، عن حماد بن عثمان.
(٦) الوسائل باب ٨ حديث ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان